[ 350 ] يجوز بلا بينة. قال: وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة، وأبو زوجها وأم زوجها من متاعها أو خدمها مثل الذي ادعاه أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا. 5 - وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد ابن إسحق عن هرون بن حمزة، قال: سألت أبا عبد الله، عليه السلام، عن رجل استأجر أجيرا، فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجير على يد رجل، فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء، واستهلك الأجر. فقال: المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضي، إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك، فرضي بالرجل. فإن فعل، فحقه حيث وضعه ورضي به. 6 - وروى محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر، عليه. السلام، يقول: قضى أمير المؤمنين، عليه السلام، برد الحبيس وانقاذ المواريث 7 - وروى يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله، عليه السلام، قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا، ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا. فقال واحد منهم: هو لي. فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه. 8 - وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن ________________________________________