[ 228 ] (مسألة) [ 116 ] [ أقل ما يعطى الفقير من الفطرة ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر من ذلك. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (1). والحجة لنا فيه: بعد الإجماع المتردد، اليقين ببراءة الذمة وحصول الإجزاء، وليس ذلك إلا فيما نذهب إليه دون غيره. وأيضا فكل من قال: إن الصاع تسعة أرطال ذهب إلى ما ذكرناه فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع. (مسألة) [ 117 ] [ وجوب دفع الفطرة عن الضيف ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه. والحجة فيه الإجماع المتردد. وليس لهم أن يقولوا: الضيف لا يجب عليه نفقته فلا يجب عليه فطرته، لأنا ليس نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة، بل نراعي من يعوله سواء كان ذلك وجوبا أو تطوعا. ________________________________________ (1) المدونة الكبرى: ج 1 / 359، الفتاوى الهندية: ج 1 / 187 - 188. ________________________________________