[ 211 ] أخذ في جملة ما أخذ عدسا ولا ذرة، كما رووا، وعينوا الحنطة والشعير والتمر فدل ذلك على أنه خارج عن أصناف ما يؤخذ منه الزكاة. (مسألة) [ 101 ] [ الزكاة في عروض التجارة ] ومما ظن انفراد الإمامية به نفي الزكاة عن عروض التجارة وقد وافقهم في ذلك داود بن علي وهو قول ابن عباس - رحمه الله - فيما رووه (1) عنه (2). وأبو حنيفة وأصحابه يوجبون في عروض التجارة الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن حي والشافعي (3). وقال مالك: إن كان إنما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض ماله وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي (4). وقال الليث: إذا ابتاع متاعا للتجارة فبقي عنده أحوالا فليس عليه إلا زكاة واحدة (5). دليلنا على صحة هذه المسألة: كل شئ دللنا به على أن الزكاة لا تجب فيما عدا الأصناف التسعة التي عيناها، وعروض التجارة خارجة عن تلك ________________________________________ (1) في " ب " و " م ": رواه الحراني عنه. (2) المجموع ج 6 / 47 المغني (لابن قدامة): ج 2 / 622 المحلى: ج 5 / 235. اللباب: ج 1 / 148 - 149 الفتاوى الهندية: ج 1 / 179 المبسوط (للسرخسي): ج 2 / 190 - 191، الأم: ج 2 / 46 - 47 المجموع: ج 6 / 47 المحلى: ج 5 / 233 بداية المجتهد: ج 1 / 278 اختلاف العلماء: / 109، المغني (لابن قدامة): ج 2 / 622. (4) المدونة الكبرى ج 1 / 254 - 255 المحلى ج 5 / 233 بداية المجتهد: ج 1 / 278 المجموع: ج 6 / 47. (5) لم نعثر عليه. ________________________________________