[ 206 ] [ كتاب الزكاة ] (مسألة) [ 100 ] ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن الزكاة لا تجب إلا في تسعة أصناف: الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، ولا زكاة فيما عدا ذلك. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (1)، وحكي عن ابن أبي ليلى والثوري وابن حي أنه ليس في شئ من الزروع زكاة إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب (2) وهذه موافقة للإمامية. وأبو حنيفة وزفر يوجبان العشر في جميع ما أنبتت الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش (3). ________________________________________ (1) المبسوط (للسرخسي): ج 3 / 2 - 4 المجموع: ج 5 / 456 بداية المجتهد: ج 1 / 260 - 261 الهداية: ج 1 / 109 المحلى ج 5 / 210 - 211 الفتاوى الهندية: ج 1 / 186 الأم: ج 2 / 34 - 36 المغني (لابن قدامة): ج 2 / 549 - 550 عمدة القاري: ج 8 / 260. (2) المجموع: ج 5 / 456 المغني (لابن قدامة) ج 2 / 550 المبسوط (للسرخسي): ج 3 / 4 بداية المجتهد: ج 1 / 260 اختلاف العلماء ص 117. (3) اللباب: ج 1 / 150 الفتاوى الهندية: ج 1 / 186 الهداية ج 1 / 209 المبسوط (للسرخسي)، ج 3 / 2، المغني (لابن قدامة): ج 2 / 550 المجموع: ج 5 / 456 المحلى: ج 5 / 211 بداية المجتهد: ج 1 / 260، عمدة القاري: ج 8 / 260. ________________________________________
