[ 190 ] فإذا قيل: ذلك محمول على رفع الإثم. قلنا: هذا تخصيص بغير دليل فإن ألزمنا أن نسقط القضاء بهذا الخبر عمن لم يرصد الفجر. فرقنا بين الأمرين بأن من رصد الفجر فلم يره قد تحرز (1) بغاية جهده وإمكانه، وليس كذلك من لم يراعه. (مسألة) [ 87 ] [ الصيام في السفر ] ومما ظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق متقدم القول بأن من صام شهر رمضان في السفر يجب عليه الإعادة، لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن الصوم في السفر أفضل من الافطار (2). وقال مالك والثوري: الصوم في السفر أحب إلينا [ من الافطار ] (3) لمن قوي عليه (4). وقال الشافعي: هو مخير بين الصوم والافطار، والصوم أفضل (5). وروي عن ابن عمر أن الفطر أفضل (6). وروي عن أبي هريرة أنه إن صامه (7) في السفر لم يجزئه، وعليه أن يصومه في ________________________________________ (1) في " ألف " و " ب " تحرى. (2) الهداية ج 1 / 126 بداية المجتهد: ج 1 / 306 المجموع: ج 6 / 265. (3) ساقط من " ألف ". (4) الجامع لأحكام القرآن (للجصاص) ج 2 / 280 المدونة الكبرى: ج 1 / 201 بداية المجتهد: ج 1 / 306 المجموع: ج 6 / 265 سنن الترمذي: ج 3 / 90 المغني (لابن قدامة) ج 3 / 34. (5) المجموع: ج 6 / 261 و 265 المغني (لابن قدامة): ج 3 / 34 شرح فتح القدير: ج 2 / 372 - 373. (6) سنن البيهقي: ج 4 / 245 الترهيب والترغيب: ج 2 / 134 - 135. (7) في " ألف ": إن من صام. ________________________________________