[ 177 ] الشافعي مثل قول ابن حي في العدد والمنع من الجهر (1). والحجة على ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، وأيضا فإن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف لأنه قد حذف منها الركوع والسجود وهما أوكد من التسليم فغير منكر أن يحذف التسليم. ________________________________________ (1) الأم: ج 1 / 270، مختصر المزني ص 38 المجموع ج 5 / 240 بداية المجتهد ج 1 / 242 المغني (لابن قدامة): ج 2 / 349. ________________________________________
