[ 175 ] يكلف في نفسه الصلاة، ولا كلف غيره تمرينه عليها لا يجب الصلاة عليه إذا مات، وحدوا من يصلى عليه من الصغار بأن يبلغ ست سنين فصاعدا. والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، ولأن الصلاة على الأموات حكم شرعي وقد ثبت بيقين فيمن نوجب الصلاة عليه، ولا يقين ولا دليل فيمن نخالف فيه. (مسألة) [ 76 ] [ تكبيرات صلاة الجنازة ] ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بخمس تكبيرات في صلاة الجنازة. وكان ابن أبي ليلى (1) يوافق الإمامية على ذلك. وروي عن حذيفة بن اليمان وزيد ابن أرقم أن تكبيرات الجنازة خمس (2)، ولعمري إن باقي الفقهاء يخالف الإمامية في ذلك (3). والحجة فيما ذهبنا إليه: الإجماع وطريقة الاحتياط فإن الذي تذهب إليه الإمامية يدخل فيه ما ذهب إليه مخالفوها وهو أحوط. وقد روى مخالفونا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كبر خمسا (4). ________________________________________ (1) عمدة القاري: ج 8 / 22 بداية المجتهد: ج 1 / 240. (2) المجموع ج 5 / 231 المغني (لابن قدامة): ج 2 / 393 عمدة القاري: ج 8 / 23 المحلى: ج 5 / 124، بداية المجتهد: ج 1 / 241. (3) الأم: ج 1 / 270 مختصر المزني: ص 38 مغني المحتاج: ج 1 / 341 بداية المجتهد: ج 1 / 240 - 241، المجموع: ج 5 / 231 المحلى: ج 5 / 124 المغني (لابن قدامة): ج 2 / 392 - 393 عمدة القاري: ج 8 / 22 - 23. (4) سنن النسائي: ج 4 / 72 سنن أبي داود: ج 3 / 210 ح 3197 سنن الدارقطني: ج 2 / 73 ح 6 - 8 سنن ابن ماجة ج 1 / 482 ح 1505 سنن البيهقي: 4 / 36. ________________________________________