[ 153 ] المكتوبة أين شاء المصلي منها. وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة في أولها ووسطها وآخرها (1) وقال ابن القاسم: كان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به بأسا في السجود (2). والحجة لنا: إجماع طائفتنا وظاهر أمر الله تعالى بالدعاء مثل قوله تعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) (3) وقوله تعالى: (أدعوني أستجب لكم) (4). مسألة [ 51 ] [ رد السلام في الصلاة ] ومما يظن انفراد الإمامية به: رد السلام في الصلاة بالكلام وقد وافق في ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري (5) إلا أن الشيعة تقول: يجب أن يقول المصلي في رد السلام مثل ما قاله المسلم: سلام عليكم ولا يقول: وعليكم السلام. وذهب الشافعي إلى أن المصلي يرد السلام بالإشارة دون الكلام (6). وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن رد السلام بكلام فسدت صلاته وإن رده بإشارة أساء (7). ________________________________________ (1) المدونة الكبرى: ج 1 / 103. (2) المدونة الكبرى: ج 1 / 102. (3) سورة الاسراء: الآية 110. (4) سورة المؤمن: الآية 60. (5) المجموع: ج 4 / 104 - 105 المغني (لابن قدامة): ج 1 / 711. (6) المجموع: ج 4 / 104 المغني (لابن قدامة): ج 1 / 711. (7) اللباب ج 1 / 84 الهداية: ج 1 / 64 شرح فتح القدير: ج 1 / 358 المجموع: ج 4 / 105. ________________________________________
