[ 148 ] الافتتاح للصلاة. (1). وروي عن مالك أنه قال: لا أعرف رفع اليدين في شئ من تكبيرات الصلاة (2)، وروي عنه خلاف ذلك (3). وقال الشافعي: يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه منه، ولا يرفع بعد ذلك في سجود ولا في قيامه منه (4). والحجة فيما ذهبنا إليه: طريقة الإجماع وبراءة الذمة. وقد روى مخالفونا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه رفع في كل خفض ورفع في السجود (5) وادعوا أن ذلك نسخ ولا حجة لهم على صحة هذه الدعوى. فإن استدلوا بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: كفوا أيديكم في الصلاة (6). وفي خبر آخر: اسكنوا في الصلاة (7)، أو بما يرويه البراء ابن عازب عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ________________________________________ (1) المبسوط (للسرخسي): ج 1 / 14 نيل الأوطار: ج 2 / 193 المجموع: ج 3 / 400 المحلى: ج 4 / 87، المغني (لابن قدامة) ج 1 / 497 سنن الترمذي: ج 2 / 37 عمدة القاري: ج 5 / 272 اختلاف العلماء: ص 48 حلية العلماء: ج 2 / 96. (2) و (3) المدونة الكبرى: ج 1 / 68 المحلى: ج 4 / 87 المجموع ج 3 / 400 عمدة القاري: ج 5 / 272، المغني (لابن قدامة): ج 1 / 497 اختلاف العلماء: ص 48 سنن الترمذي: ج 2 / 37 حلية العلماء: ج 2 / 96 فتح الباري ج 2 / 220 نيل الأوطار: ج 2 / 193 الاشراف: ج 1 / 74. (4) الأم: ج 1 / ص 90 و 104 المجموع: ج 3 / 304 - 305 و 399 و 446 المحلى: ج 4 / 87 نيل الأوطار: ج 2 / 193 سنن الترمذي ج 2 / 37. (5) صحيح مسلم: ج 1 / 292 الموطأ ج 1 ص 76 سنن أبي داود: ج 1 / 221 وصحيح البخاري: ج 1 / 187. (6) شرح النووي لصحيح مسلم: ج 3 / 3. (7) صحيح مسلم 1 / 322 ح 119، سنن البيهقي: ج 2 / 280. ________________________________________