262 - أيْنَ يَضَعُ الْمَخْنُوقُ يَدَهُ .
يضرب عند انقطاع الحيلة وذلك أن المخنوق يَحْتَاط في أمره غاية الاحتياطِ للندامة التي تصيبه بعد الخنق