من حديث ام سلمة ان النبي A لما تزوجها اقام عندها ثلاثة ايام وقال إنه ليس بك على اهلك هوان فإن شئت سبعت لك وان سبعت سبعت لنسائي واما قوله واليه كيفية القسم الى السبع فلا وجه له ولا دليل يدل عليه بل اليه كيفية القسم كيف شاء ما لم يستلزم ذلك ضرارا للنساء واما قضاء ما فات فلكون ما هو لها قد استحقته وصار في حكم الدين على الزوج قوله ويجوز هبة النوبة اقول لما ثبت في الصحيحين وغيرهما ان سودة بن زمعه وهبت يومها لعائشة فكان النبي A يقسم لعائشة يومها ويوم سودة وقد ثبت في الصحيحين ايضا عن عائشة انها قالت في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا او إعراضا هي المراة تكون عندالرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له امسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وانت في حل من النفقة علي والقسم لي فذلك قوله فلا جناح عليهما ان يصالحا بينهما صلحا والصلح خير واما قوله ولها الرجوع عنها فوجهه ان تلك الهبة وقعت منها بلا عوض اما اذا كانت بعوض فإن رضيت بترك ما صار اليها من العوض فلها الرجوع سواء كان العوض مالا او منفعة ولا يمنع من الرجوع مثل حديث كالعائد في هبته كلاعائد في قيئه لان ذلك خارج
