- الحديث في إسناده عطاء الخراساني وفيه مقال وقد وثقه الجمهور ولكنه قيل إنه لم يسمع من نبيشة . وفيه مشروعية الغسل في يوم الجمعة وترك الأذية وقد تقدم الكلام على ذلك . وفيه أيضا مشروعية الاستماع والإنصات وسيأتي البحث عنهما . وفيه مشروعية الصلاة قبل خروج الإمام والكف عنها بعد خروجه .
( وقد اختلف العلماء ) هل للجمعة سنة قبلها أو لا فأنكر جماعة أن لها سنة قبلها وبالغوا في ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه ولم يكن يصليها وكذلك الصحابة لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة .
وقد حكى ابن العربي عن الحنفية والشافعية أنه لا يصلى قبل الجمعة . وعن مالك أنه يصلى قبلها واعترض عليه العراقي بأن الحنفية إنما يمنعون الصلاة قبل الجمعة في وقت الاستواء لا بعده وبأن الشافعية تجوز الصلاة قبل الجمعة بعد الاستواء يقولون إن وقت سنة الجمعة التي قبلها يدخل بعد الزوال وبأن البيهقي قد نقل عن الشافعي أنه قال : من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام . قال البيهقي في المعرفة : هذا الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام فمن الأحاديث الدالة على ذلك حديث الباب وحديث أبي هريرة الآتي .
ومنها حديث ابن عباس عند ابن ماجه [ ص 313 ] والطبراني قال : ( كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن ) وقد ضعف النووي في الخلاصة رجال إسناده وقال : إن ميسر بن عبيد أحد رجال إسناده وضاع صاحب أباطيل .
ومنها حديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الستة بلفظ : ( بين كل أذانين صلاة ) .
ومنها حديث عبد الله بن الزبير عند ابن حبان في صحيحه والدارقطني والطبراني قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان ) وهذا والذي قبله تدخل فيهما الجمعة وغيرها .
ومنها الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة بعد الزوال وقد تقدمت والجمعة كغيرها .
ومنها حديث استثناء يوم الجمعة من كراهة الصلاة حال الزوال وقد تقدم . قال العراقي : لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بين يديه ثم يخطب ( 1 ) وقد استدل المصنف C تعالى بحديث الباب على ترك التحية بعد خروج الإمام فقال : وفيه حجة بترك التحية كغيرها اه وسيأتي الكلام على هذا .
_________ .
( 1 ) وممن أنكر سنة الجمعة قبلها العلامة ابن أبي شامة من الشافعية وأطنب في الاستدلال على ذلك في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث وقد ذكرت ذلك في تعليقي على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام والله أعلم