- قوله ( خداج ) بكسر الخاء المعجمة قال الخليل الأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون : الخداج النقصان يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق وأخدجت إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة .
وقال جماعة من أهل اللغة : خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام قالوا فقوله خداج أي ذات خداج .
قوله ( اقرأ بها في نفسك ) السائل لأبي هريرة هو أبو السائب أي اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك .
قوله ( قسمت الصلاة ) قال النووي : قال العلماء المراد بالصلاة الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار .
قوله ( حمدني وأثنى علي ومجدني ) الحمد الثناء بجميل الفعال والتمجيد الثناء بصفات الجلال والثناء مشتمل على الأمرين ولهذا جاء جوابا للرحمن الرحيم لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية حكى ذلك النووي عن العلماء .
قوله ( فوض إلي عبدي ) وجه مطابقة هذا لقوله مالك يوم الدين أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد وحسابهم . والدين الحساب وقيل الجزاء ولا دعوى لأحد ذلك اليوم حقيقة ولا مجازا وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي ويدعي بعضهم دعوى باطلة وكل هذا ينقطع في ذلك اليوم .
قوله ( فإذا قال إياك نعبد ) الخ قال القرطبي : إنما قال الله تعالى هذا لأن في ذلك تذلل العبد لله وطلبه الاستعانة منه وذلك يتضمن تعظيم الله وقدرته على ما طلب منه .
قوله ( فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم ) إلى آخر السورة إنما كان هذا للعبد لأنه سؤال يعود نفعه إلى العبد وفيه دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لا وقد تقدم بسطه .
( والحديث ) [ ص 227 ] يدل على أنها ليست من الفاتحة لأن الفاتحة سبع آيات بالإجماع فثلاث في أولها ثناء أولها الحمد لله . وثلاث دعاء أولها اهدنا الصراط المستقيم والرابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين ولم تذكر البسملة في الحديث ولو كانت منها لذكرت . قال النووي : وهو من أوضح ما احتجوا به قال : وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول أن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة أحدها أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة هذا حقيقة اللفظ . والثاني أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة . والثالث معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين فحينئذ تكون القسمة انتهى . ولا يخفى أن هذه الأجوبة منها ما هو غير نافع ومنها ما هو متعسف .
( والحديث ) أيضا يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وإليه ذهب الجمهور وسيأتي البحث عن ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله . وأما الاستدلال بهذا الحديث على ترك الجهر في الصلاة بالبسملة فليس بصحيح قال اليعمري : لأن جماعة ممن يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآنا بل هي من السنن عندهم كالتعوذ والتأمين وجماعة ممن يرى الإسرار يعتقدونها قرآنا ولهذا قال النووي : إن مسألة الجهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة وكذلك احتجاج من احتج بأحاديث عدم قراءتها على أنها ليست بآية لما عرفت
