[ ص 90 ] - قوله ( نهاني ) هذا لفظ مسلم وفي لفظ لأبي داود وغيره نهى وقد تقدم جواب من أجاب عن الحديث باختصاصه بعلي عليه السلام وتعقبه .
قوله ( القسي ) قد تقدم ضبطه وتفسيره في شرح حديث علي في باب افتراش الحرير كلبسه .
قوله ( وعن القراءة في الركوع والسجود ) فيه دليل على تحريم القراءة في هذين المحلين لأن وظيفتهما إنما هي التسبيح والدعاء لما في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وآله وسلم : ( نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء .
قوله ( وعن لبس المعصفر ) فيه دليل على تحريم لبسه وقد تقدم البحث عن ذلك